للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

الدينار من الذهب وربعه ثلاثة دراهم فضة، وقد غلظت عقوبة السارق؛ لأنه خائن شنيع في المجتمع، انتهك ما حرم الله -عز وجل-، واستحل مال غيره بدون حق، والسارق آفة في المجتمع، قد يرتكب أفضع الجرائم من أجل المال، فقد يقتل وينتهك الأعراض، وهو ما يحدث في هذا العصر، وقد استفسر بعض المعارضين في وقته لقطع اليد فقال:

يد بخمس مئين عسجد ودين … ما بالها قطعت قي ربع دينار

ورد عليه القائل:

عز الأمانة أغلاها وأرخصها … ذل الخيانة فافهم حكمت الباري

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٣٣٨ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ " (١).

رجال السند:

أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل، سُفْيَانُ، وأَيُّوبٌ، وإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، هو حفيد عمرو بن العاص -رضي الله عنه-، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

الشرح:

هذا هو الحد الأنى لما تقطع فيه يد السارق إذا استوفت شروط القطع المعتبرة عند الفقهاء، ولا قطع فيما دون ذلك، ويكتفى بما يراه القاضي عقوبة تعزيرية.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٦٧٩٥، ٦٧٩٦، ٦٧٩٧، ٦٧٩٨) ومسلم حديث (١٦٨٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٠٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>