للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لأَزْوَاجِهِ " (١).

رجال السند:

نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حسن الحديث تقدم، وعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، هو الدراوردي صدوق تقدم، ويَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هو ابن الهاد، ومُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، هو ابن الحارث التيمي ثقة، روى له الستة، وأَبو سَلَمَةَ، إمام تقدم، وعَائِشَةُ، رضي الله عنهما.

الشرح:

اثنتا عشرة أوقية ونصف في ذلك الوقت ليست قليلة سواء كانت ذهبا أو فضة، والمهر حسب القدرة لا حد لأقله ولا لأكثره، قال الله -عز وجل-: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (٢)، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أتت فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «ما لي في النساء من حاجة» فقال رجل: زوجنيها، قال:

«أعطها ثوبا» قال: لا أجد، قال: «أعطها ولو خاتما من حديد»، فاعتل له، فقال: «ما معك من القرآن؟» قال: كذا وكذا، قال: «فقد زوجتكها بما معك من القرآن» (٣).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢٣٦ - (٢) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هُشَيْمٌ (٤)، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: " سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَخْطُبُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، أَلَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغَالِي بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَبْقَى لَهَا فِي نَفْسِهِ عَدَاوَةٌ حَتَّى يَقُولَ:


(١) فيه نعيم بن حماد فيه كلام، وقد توبع، وأخرجه مسلم حديث (١٤٢٦).
(٢) من الآية (٢٠) من سورة النساء.
(٣) البخاري حديث (٥٠٢٩).
(٤) في بعض النسخ الخطية " هيثم " وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>