للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

المراد أنه ليس له أصل في الشرع، فلا تلزم به الحائض، وإذا تطوعت به أحيانا من غير التزام فلا بأس، والحذر من الغلو واجب.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٠٨ - (٣) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الصَّدَفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: " أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ عِنْدَ أَوَانِ الصَّلَاةِ أَنْ تَوَضَّأَ، وَتَجْلِسَ بِفِنَاءِ مَسْجِدِهَا، فَتَذْكُرَ اللَّهَ وَتُسَبِّحَ " (١).

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، هو المقرئ، وسَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، هو الخزاعي، وهما إمامان ثقتان تقدما، وخَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الصَّدَفِيُّ، تفرد به الدارمي ولم أقف على ترجمته، وكذلك أبوه، وعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

هذا ليس له أصل كمال قال أبو قلابة رحمه الله، وإن صح فهو اجتهاد من عقبة -رضي الله عنه- في أمر أهله، وعن غيره ممن تقدم ذكرهم، ولا بأس بذلك من غير اعتقاد أنه من السنة، وإنما رغبة في الذكر في أوقات الصلاة وغيرها، وانظر ما تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٠٩ - (٤) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَتَقْرَأُ؟، قَالَ: " لَا، إِلاَّ طَرَفَ الآيَةِ، وَلَكِنْ تَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتُسَبِّحُ وَتُكَبِّرُ وَتَدْعُو اللَّهَ " (٢).


(١) فيه مجهولان: خالد بن يزيد الصدفي، ووالده يزيد، وانظر: القطوف رقم (٧٣١/ ١٠٣٤).
(٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٣٢/ ١٠٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>