للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سواء " (١).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٢٥٤ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ أَبِي وَهْبٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: " أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ فِي الرِّبَاعِ، وَإِذَا بَاعَ بَيْعاً لَمْ يُقِلْ" (٢).

[وَهُوَ رَأْيُ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ] (٣).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ويَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، وأَبو وَهْبٍ، هو الحضرمي، ومَكْحُولٌ، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

قوله: " إلا في الرباع " المراد أنه لا يجوز للوصي بيعها، وهي المنازل والدور المتخذة للسكنى، والإقامة فيها.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٢٥٥ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: " الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ فِي الْعِتْقِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْوَلَاءَ" (٤).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، والْوَلِيدُ، هو ابن مسلم، والأَوْزَاعِيُّ، ويَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٢٥٦ - (٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي مَالِ الْيَتِيمِ: يَعْمَلُ بِهِ الْوَصِيُّ إِذَا أَوْصَى إِلَى الرَّجُلِ (٥).


(١) فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي عبد الرحمن - الرسمية (١٠/ ٣٢١).
(٢) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٠١٥).
(٣) ليس في بعض النسخ الخطية.
(٤) ت: فيه عنعنة الوليد بن مسلم، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٥) ت: رجاله ثقات، وأخرجه أبو يوسف (الآثار رقم ٧٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>