للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس» (١)، وروى مسلم رحمه الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر، حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس، أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل، فقال: «الوقت بين هذين» (٢)، فالحمد لله على كرمه وما يسر على عباده، وعلى سماحة هذا الدين، والتوسعة على العباد، ولكن الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا الظهر في الصيف فيؤخر للإبراد، والعشاء السنة فيه التأخير.

ما يستفاد:

* فضل الصلاة في أول وقتها.

* أن من أخر الصلاة عن أول وقتها فلا حرج.

* من السنة الابراد بصلاة الظهر في شدة الحرارة.

* أن السنة في صلاة العشاء التأخير.


(١) أحمد حديث (١٩٧٣٣).
(٢) مسلم حديث (٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>