للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ» (١).

رجال السند:

مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، هو النهدي، وإِسْرَائِيلُ، وأَبو إِسْحَاقَ، وأَبو بُرْدَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبوه، هو أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه-.

الشرح:

اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، والصحيح أنه «لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ» في البكر والثيب، غير أن الثيب تستأمر، وليس ذلك للبكر.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢١٩ - (٢) ثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ» (٢).

رجال السند:

علي بن حجر، هو أبو الحسن المروزي السعدي، ثقة حافظ روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وشَرِيكٌ، هو ابن عبد الله صدوق، وأَبو إِسْحَاقَ، وأَبو بُرْدَةَ، هما ثقتان تقدما، أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه-.

الشرح: انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢٢٠ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا».

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: وَقَالَ مَرَّةً: «فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» (٣).


(١) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (٢٠٨٥) والترمذي حديث (١١٠١) وصححه الألباني.
(٢) فيه شريك بن عبد الله، وانظر السابق.
(٣) سنده حسن، سليمان بن موسى الأشدق، وأخرجه وأبو داود حديث (٢٠٨٣) والترمذي حديث (١١٠٢) وقال: حديث حسن، وابن ماجه حديث (١٨٧٩) وهذا الحديث اختلفت فيه آراء النقاد، حول القبول والرد، فقبله الجمهور منهم، وجعلوه عمدة في الباب، يقول ابن حبان: هذا خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه منقطع، أو لا أصل له، بحكاية حكاها ابن علية، عن ابن جريج، وليس هذا مما يهي الخبر بمثله، وذلك أن الخير الفاضل المتقن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه، وإذا سئل عنه لم يعرفه، فليس نسيانه بدال على بطلان أصل الخبر، والمصطفي -صلى الله عليه وسلم- خير البشر صلى فسها، فقيل له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن، فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته، وعصمه من بين خلقه، النسيان في أعم الأمور للمسلمين: الذي هو الصلاة، حتى نسي فلما استثبتوه أنكر ذلك، كان من بعد المصطفي -صلى الله عليه وسلم- من أمته الذين لم يكونوا معصومين، جواز النسيان عليهم أجوز، ولا يجوز مع وجوده أن يكون فيه دليل على بطلان الشيء، الذي صح عنهم قبل نسيانهم ذلك. (١٧/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>