للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، هو المخزومي إمام ثقة تقدم، وإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، هو العبدي، ثقة من أصحاب الحسن، والْحَسَنُ، هو البصري إمام تقدم كثيرا، وعُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

لأنه يرى استمرار الدم مدة النفاس أربعين يوما، فإن لم ينقطع وزاد عن ذلك فهو استحاضة لا تمنع من الصلاة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٨٤ - (٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " إِنْ كَانَ لِلنُّفَسَاءِ عَادَةٌ، وَإِلاَّ جَلَسَتْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً " (١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، هو الثوري، وأَشْعَثُ، هو ابن أبي الأشعث المحاربي، وعَطَاءٌ، هو ابن أبي رباح، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

هذا رد إلى طبائع النساء فقد تكون العادة في نفاس البعض أقل من الأربعين، وفي هذا إشارة إلى أن أقصي مدة النفاس أربعين يوما، وما زاد عن ذلك فهو استحاضة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٨٥ م- (٦) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " النِّفَاسُ حَيْضٌ" (٢).


(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٠٦/ ١٠٠٩).
(٢) رجاله ثقات، والمراد أن حكمه حكم الحيض في المنع، وإن اختلفت المدة، وانظر: القطوف رقم (٧٠٧/ ١٠١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>