للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفخار، والاستنجاء منه يكون بالنضح باليد اليمنى، والغسل باليسرى، وهو من الفطرة ورد في رواية أبي داود (١)، أو بالركوة وهي من جلد على شكل الإبريق يكون لها صنبور يمكن من الاستنجاء مباشرة، والمراد القول في حكم الاستنجاء بالماء، وقد أنكره بعض العلماء بزعم أنه مطعوم، فلا يجوز الاستنجاء به، وهذا قول باطل مخالف لما ثبت فيه كحديث الباب، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء، أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى، قال أبو داود: في حديث وكيع: ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ " (٢)، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: " مُرْن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الخلاء، والبول، فإنا نستحي أن ننهاهم عن ذلك، وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعله " (٣).

ما يستفاد:

* جواز الاستنجاء بالماء، والسنة دلك اليد بالتراب، لتزول الرائحة، وأيضا لتطهير اليد كما ثبت في حديث ولوغ الكلب في الإناء، وغسله بالماء ثم دلكه بالتراب (٤)، وقد أثنى الله -عز وجل- على أهل قباء في معرض ذكر المسجد، قال -عز وجل-: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} (٥)، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- للأنصار: إن الله -عز وجل- قد أثنى عليكم في أمر الطهور.

فماذا تصنعون؟ قالوا: نُمِرُّ الماء على أثر البول والغائط فقرأ النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه الآية (٦).


(١) أبو داود حديث (٥٤).
(٢) أبو داود حديث (٤٥).
(٣) أحمد حديث (٢٤٨٩٠).
(٤) انظر مسلم حديث (٢٧٩، ٢٨٠).
(٥) من الآية (١٠٨) من سورة التوبة.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>