للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح: لأن الله -عز وجل- قال: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (١)، فالغسل من تمام الطهارة عملا بقول الله -عز وجل-: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} (٢)، والمراد إذا اغتسلن بعد انقطاع الدم، وانظر ما يلي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٠٥ - (٥) حَدَّثنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: مِثْلَهُ سَوَاءً (٣).

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وعُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ، ومُجَاهِدٍ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٠٦ - (٦) حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: " سُئِلَ سُفْيَانُ أَيُجَامِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟، فَقَالَ: لَا. فَقِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَتِ الْغُسْلَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَيَّاماً؟، قَالَ: تُسْتَتَابُ " (٤).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، هو الفريابي، وسُفْيَانُ، هو الثوري، هما إمامان ثقتان تقدما.

الشرح:

لما تقدم من النهي عن ذلك قبل الغسل، وتستتاب المرأة لو مكنت من الجماع قبل الغسل لمخالفتها نص الكتاب العزيز في وجوب التطهر، وانظر التالي.


(١) من الآية (٢٢٢) من سورة البقرة.
(٢) من الآية (٢٢٢) من سورة البقرة.
(٣) رجاله ثقات.
(٤) رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>