للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما، وسواء كان الدم عبيطا أو في حال كدرة أو صفرة، وتقدم النص على عدم الاقتراب من الحائض بقصد الجماع حتى تطهر وتغتسل، انظر ما تقدم، وقد تحمل الأقوال بالكفارة على الاستحباب، فتكون صدقة من غير اسقاط للاستغفار والتوبة وعدم العود، ويؤيد هذا ما يأتي من استعمال كلمة "يتصدق"، وانظر التال.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٣٤ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ. شَكَّ الْحَكَمُ " (١).

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ، وشُعْبَةُ، والْحَكَمِ، وعَبْدُ الْحَمِيدِ، هو ابن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب ثقة، مِقْسَمٍ، هو ابن بجرة تقدم، وهم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٣٥ - (٤) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ " (٢).

قَالَ شُعْبَةُ: " أَمَّا حِفْظِى فَهُوَ مَرْفُوعٌ (٣)، وَأَمَّا فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَقَالُوا: غَيْرُ مَرْفُوعٍ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: حَدِّثْنَا بِحِفْظِكَ، وَدَعْ مَا قَالَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ. فَقَالَ:


(١) رجاله ثقات، وانظر: السابق.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (٢٦٤) وصححه الألباني، وانظر: رقم (١١٦٦).
(٣) يعني إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>