للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، هو الفزاري لا بأس به تقدم، وعَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، هو القرشي ثقة له غرائب بعد أن أضر تقدم، وعَبْدُ الْمَلِكِ، هو ابن أبي سليمان وعَطَاءٌ، هما إمامان ثقتان تقدما.

الشرح:

فيما يخص الصدقة انظر السابق، وأما قول الحسن رحمه الله فقد قاسه على الجماع في نهار رمضان، ولم يقل به أحد حسب علمي، لأنه غاية في الشدة، وقول عطاء رحمه الله: " ما أنهاكم أن تقربوا … " المراد به التطوع أي: من أراد العتق تطوعا فلا ينهى عنه، والأرفق ما دون ذلك.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٤٧ - (١٦) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " فِي الَّذِى يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ" (١).

رجال السند:

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وابْنُ أَبِي لَيْلَى، سيء الحفظ، وعَطَاءٌ، هما إمامان ثقتان تقدما، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

الشرح:

هذا اجتهاد من حبر الأمة -رضي الله عنه-، وانظر ما تقدم برقم ١١٤٢ - (١١)، وما بعده، وانظر رقم ١١٤٦.

تقدمت روايات في كفارة من يأتي امرأته وهي حائض، والذي أميل إليه هو قول إبراهيم النخعي، وعامر الشعبي وغيرهما أنه ذنب أتاه لا كفارة له إلا الاستغفار والتوبة.


(١) سنده ضعيف، تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>