للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

أَبُو نُعَيْمٍ، الفضل بن دكين، وحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وحَكِيمٌ الأَثْرَمِ، هو بصري ثقة، وأَبو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ، ثقة روى له البخاري والأربعة، مات سنة ٩٧ هـ وقيل غير ذلك، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد بالتكفير من استحل واحدا من هذه الأمور، وأنكر أنها محرمة، وكان عالما بذلك، أما من اعترف بأنها حرام وإنما سولت له نفسه فعل ذلك فقد أتي كبيرة من الكبائر، ولاسيما في إتيان الكاهن وتصديقه، وإتيان المرأة في الدبر، فيجب عليه الاستغفار والتوبة الصادقة، وعدم العود إلى ذلك الفعل القبيح المنكر، وانظر ما تقدم في شأن الحائض، وأن من فعل ذلك فعليه الاستغفار والتوبة، والصدقة ليست كفارة، وإنما هي طهرة مستحبة، وانظر ما تقدم برقم ١١٢٦، ١١٢٧.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٦٧ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ، عَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: " يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ آتِي امْرَأَتِي حَيْثُ شِئْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَمِنْ أَيْنَ شِئْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَكَيْفَ شِئْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ السُّوءَ. قَالَ: لَا، مَحَاشُّ (١) النِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ " (٢).

سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.


(١) كناية عن الأدبار.
(٢) فيه محمد بن سليم الراسبي: صدوق فيه لين، وسماع أبي القعقاع عبد الله بن خالد الجرمي من ابن مسعود ممكن إذا صح أنه شهد القادسية، وحضر القصة وهو غلام يافع، وانظر: القطوف (٨٥٥/ ١١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>