للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل بن دكين، وابْنُ عُيَيْنَةَ، والزُّهْرِيُّ، وسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

لأن من لوازم الطاعات الخشوع والوقار والجري ينافي ذلك، ولذلك حث الرسول -صلى الله عليه وسلم- على السكينة والوقار، فالنهي المراد به الشد على الأقدام، وهو خلاف السعي المأمور به في قول الله -عز وجل-: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (١)، فلا تعارض؛ السعي المأمور به المرابد به الاستجابة للنداء والقصد إلى المساجد للصلاة وعدم التخلف عنها، ومن جوز عدم الإسراع في هذا فقد أخطأ، وإنما النهي عن الإسراع بعد الإقامة لإدراك الإمام، وهو خطأ يقع فيه الكثيرون حتى أنهم يشدون شدا لإدراك الإمام في الركوع فلا يتمكن من تكبيرة الإحرام، أو من قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وهذا لو تمهل في سيره حظي بالسكينة والوقار، واستجاب لأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأتم ما فاته، كان مصيبا في ذلك كله، وهذا يؤيد من قال: إن المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- لأبي بكرة -رضي الله عنه-: «زادك الله حرصا ولا تَعْدُ» (٢)، النهي عن العَدْو، وإن كان أحب له الدخول في الصف، ولم ير له أن يعجل في التحاقه بالصف.

ما يستفاد:

* عدم إثم من لا يجري لإدراك الركوع مع الإمام، فالتزام السكينة والوقار أولى من الجري؛ ذلك سنة قولية يؤجر العامل بها.

* الصحيح أن ما يدرك من الصلاة مع الإمام هو أول صلاة من فاته شيء منها لقوله: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».

* جواز أن يكون الإمام في أمر قد مضى بعضه.

* أن من أدرك من الصلاة جزءا من الصلاة قبل سلام الإمام فهو مأمور بالدخول فيها مع الإمام، وانظر التالي.


(١) من الآية (٩) من سورة الجمعة.
(٢) أبو داود حديث (٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>