للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«فإنه من صلى علي صلاة، صلى الله عليه بها عشرا» (١).

واختلفوا في وجوب التشهد، فمن قال بالوجوب قال: تبطل صلاة من لم يتشهد، والمراد التشهد الأخير، ومن قال بعدم الوجوب صحح صلاة من ترك التشهد، والأصح القول بالوجوب، ومن صيغ التشهد ما روى ابن عباس أنه قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أن محمداً رسول الله» (٢).

ومنها صيغة تشهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو " التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" (٣).

وأصحها إسنادا وأشهرها رجالا تشهُّد ابن مسعود، ومن أخذ بغيرها فلما

فيها من زياد الثناء، وانظر التالي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٣٧٨ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُرٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ قَالَ: " أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ ": «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ».

قَالَ زُهَيْرٌ: أُرَاهُ قَالَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

أَيْضاً شَكَّ فِي هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ: «إِذَا فَعَلْتَ هَذَا - أَوْ قَضَيْتَ - فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ» (٤).


(١) أبو داود حديث (٥٢٣).
(٢) مسلم حديث (٤٠٣).
(٣) ابن أبي شيبة حديث (٢٩٩٢).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (٤٠٠٦) وأبو داود حديث (٩٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>