للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٦٠٢ - (٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: " أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَ الْمِنْبَرَ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ حَنَّ الْجِذْعُ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ " وَقَالَ: «لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (١).

رجال السند:

حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، هما إمامان ثقتان تقدما، وعَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ، هو مولى بني هاشم، لا بأس به تقدم، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٦٠٣ - (٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِثْلَهُ (٢).

رجال السند:

حَجَّاجٌ، وحَمَّادٌ، تقدما آنفا، وثَابِتٌ، هو البناني إمام ثقة تقدم، وأَنَسٌ، -رضي الله عنه-.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٦٠٤ - (٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ بِالْمَدِينَةِ جَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ وَالْقَوْمُ يَجِيئُونَ، فَلَا يَكَادُونَ أَنْ يَسْمَعُوا كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى يَرْجِعُوا مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ كَثُرُوا، وَإِنَّ الْجَائِيَ يَجِيءُ فَلَا يَكَادُ يَسْمَعُ كَلَامَكَ، قَالَ: «فَمَا شِئْتُمْ؟». فَأَرْسَلَ إِلَى غُلَامٍ لَامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ نَجَّارٍ وَإِلَى طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، فَجَعَلُوا لَهُ مِرْقَاتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً (٣)، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَجْلِسُ عَلَيْهِ وَيَخْطُبُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ حَنَّتِ الْخَشَبَةُ الَّتِي كَانَ يَقُومُ عِنْدَهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَيْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ " (٤).


(١) سنده حسن، وتقدم برقم (٣٩).
(٢) رجاله ثقات، وانظر سابقه.
(٣) أي درجتين أو ثلاث، وليس من السنة الزيادة على ذلك، فلا داعي لها إلا عند الضرورة.
(٤) فيه المسعودي صدوق اختلط قبل موته، وتقدم مختصرا برقم (٤١) وأخرجه البخاري حديث (٩١٧) ومسلم حديث (٥٤٤) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>