الجمعة هي أعظم أيام الأسبوع، وصلاتها كفارة لما بين الجمعتين، وفيها ساعة الإجابة، وانظر فضلها برقم ١٥٧٤، ولا يجوز تركها إلا من عذر، ومن يتخلف عنها فله حالات:
الأولى: أن يكون من أصحاب الأعذار ومنهم المريض الشديد مرضه، وممرضه القائم عليه، ومن به خوف عدو أو مطر غزير، أو تجهيز ميت، ومن كان مسافرا، وغير ذلك مما هو عذر شرعا.
الثانية: أن يكون معتقدا وجوبها ولكنه متساهل وهذا متوعد بالعقوبة.
الثالثة: أن يكون منكرا لوجوبها وهذا عقابه أشد من المتساهل؛ وقد يؤديه اعتقاده إلى الكفر؛ لأنه إذا أنكر وجوب الجمعة فمن باب أولى أن ينكر بقية الفرائض، ويصح فيه الوعيد بالختم على قلبه، وهذا وعيد شديد؛ لأن من طبع على قلبه وختم عليه لم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا.
يَعْلَى، هو ابن عبيد، مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، هو ابن وقاص فيه ضعف تقدم، عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، هو الحضرمي تابعي ثقة، روى له الستة عدا البخاري، وأَبو الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، صحابي مختلف في اسمه -رضي الله عنه-.
الشرح:
هذا سنده حسن، وفي هذا وعيد شديد على المتهاون فما حال المنكر لها والعياذ بالله، انظر ما تقدم برقم ١٦٠٣.
(١) أخرجه الترمذي حديث (٥٠٠) وقال: حسن، وأبو داود حديث (١٠٥٢) والنسائي حديث (١٣٦٩) وقال الألباني: حسن صحيح. عندهما.