للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذب هنا بمعنى أخطأ، ولم يرد الكذب واختلاق القول، ودعاء القنوت محله بعد الرفع من الركوع، وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٦٣٦ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ " (١).

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ، هو الطيالسي، وشُعْبَةُ، وعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، وابْنُ أَبِي لَيْلَى، هو عبد الرحمن، والْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

يجوز القنوت عند النوازل في جميع الأوقات، وأفضل قنوت الأفراد في الثلث الأخير من الليل، وهو وقت النزول.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٦٣٧ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ: نَحْوَهُ (٢).

رجال السند:

أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل بن دكين، وشُعْبَةُ، هو ابن الحجاج، هما إمامان ثقتان تقدما.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٦٣٨ م - (٥) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: " سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟، قَالَ: نَعَمْ. فَقِيلَ لَهُ - أَوَ قُلْتَ لَهُ -: قَبْلَ الرُّكُوعِ، أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟، قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيراً " (٣).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " أَقُولُ بِهِ، وَآخُذُ بِهِ، وَلَا أَرَى أَنْ آخُذَ بِهِ إِلاَّ فِي الْحَرْبِ ".


(١) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٦٧٨).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٦٧٨).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٠٠١) مسلم حديث (٦٧٧) ولم أقف عليه في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.

<<  <  ج: ص:  >  >>