للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، هو القنطري، ويَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، هو الحضرمي، وسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ، هو من أهل دمشق، ثقة وليس هو سليمان بداود اليمامي الضعيف، والزُّهْرِيُّ، وأَبو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، هو الأنصاري من بني النجار، إمام ثقة عالم بالقضاء، وأَبوه، محمد بن عمرو بن حزم، هو أبو عبد الملك الأنصاري، تابعي يروي عن الصحابة، كان فقيها روى عنه جماعة من أهل المدينة، وجَدُّهُ، عمرو بن حزم، -رضي الله عنه-.

الشرح:

يشترط في زكاة بهيمة الأنعام ما يشترط في الأضحية، فلا بد أن تكون خالية من العيوب، وأن تبلغ سن الاجزاء، فالغنم الضأن والماعز مستوية في بلوغ النصاب، ولكن زكاة الماعز يجب أن تكون ثنية تم لها سنة، والضأن يجزئ منه الجذع وهو ما له ستة أشهر فأكثر، وتؤدى الزكان بناء على التفصيل الوارد في كتاب الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى أهل اليمن.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٦٦١ - (٣) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَتَبَ لَهُمْ كِتَاباً فَذَكَرَ نَحْوَهُ (١).

رجال السند:

بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، وعَبْدُ الرَّزَّاقِ، ومَعْمَرٌ، هو ابن راشد، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، هو أبو محمد الأنصاري، ليس له عقب كان ثقة كثير الحديث، وأَبوه، أبو بكر بن محمد، وجَدُّهُ، محمد ابن عمرو بن حزم، هم ثقات تقدموا.


(١) أنظر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>