للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا في كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ" (١).

رجال السند:

الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، وعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، هو أبو سهل، إمام ثقة حافظ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، هو أبو عامر الأنصاري صدوق، وسُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، ثقة انتقد في الزهري، والزُّهْرِيُّ، هو محمد بن مسلم، وسَالِمٌ، هو ابن عبد الله بن عمر، هما إمامان تقدما، وابْنُ عُمَر، رضي الله عنهما.

الشرح:

في الإبل ثلاثة حقوق:

الأول: حق مبذول غير الزكاة، وهو لا يمنع مار من حليبها، ويعار دلو سقيها، ويعار فحلها، وتعطى منها المنيحة مع بقاء ملكها، ويحمل عليها الحاج والمجاهد، كل هذا بدون مقابل إلا الثواب من الله -عز وجل-.

الثاني: فرض الزكاة، ولكن ليس من أعيانها من الخمس إلى العشرين، بل من الغنم، فالخمس زكاتها شاة واحدة، والعشر زكاتها شاتان، وخمس عشرة زكاتها ثلاث شياه، والعشرون زكاتها أربع شياه.

الثالث: حق في أعيانها تخرج زكاتها منها إذا بلغت خمسا وعشرين فما فوق وفق المنصوص عليه.

قال الدارمي رحمه الله تعالى: ١٦٦٦ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النبي -صلى الله عليه وسلم- بِنَحْوِهِ (٢).

رجال السند: مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، هو الفزاري، لا بأس به وأَبو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، هو إبراهيم بن محمد، وسُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، والزُّهْرِيُّ، وسَالِمٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.


(١) فيه سفيان بن حسين في روايته عن الزهري كلام، وتقدم طرفه في زكاة الغنم.
(٢) انظر: السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>