للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، وهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وعُرْوَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.

الشرح:

هذا فيه الخيار للمسافر في رمضان، إن شاء صام، وإن شاء أخذ برخصة الفطر، وقال بعض العلماء رحمهم الله: الصوم في السفر أفضل إذا لم يشق، وقال آخرون رحمهم الله: الفطر أفضل؛ لأنه رخصة وصدقة تصدق الله بها فيجب قبولها.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٧٤٧ - (٢) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الْفَتْحِ، فَصَامَ وَصَامَ النَّاسُ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ النَّاسُ، فَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالأَحْدَثِ فَالأَحْدَثِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- " (١).

رجال السند:

خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ومَالِكٌ، والزُّهْرِيُّ، وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

الشرح:

قوله: " يأخذون بالأحدث فالأحدث " هذا قول الزهري رحمه الله، وهو يشير إلى نسخ الصوم في السفر، وبين بعض العلماء قول الزهري فقال: وكأنه مال إلى أن الإفطار أفضل؛ لأن فطر الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان بعد الصوم، والأخذ بآخر الأمرين أولى، وتقدم خلاف العلماء في أيهما أفضل الصوم أو الفطر، ويؤخذ من هذا أن من أصبح صائمًا في السفر جاز له أن يفطر، وأن المسافر في رمضان يجوز له أن يفطر، وفيه بيان قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس من البر الصيام في السفر» (٢) أراد به من يشق عليه


(١) الحديث رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٩٤٤) ومسلم حديث (١١١٣) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ٦٨٠).
(٢) أبو داود حديث (٢٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>