للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

رجاله ثقات، وهذا قبل فرض رمضان، وخير بعد فرض رمضان كما في البخاري حديث (١٥٩٢) وانظر أطرافه: ومسلم حديث (١١٢٥) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان)، وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٨٠٠ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ: «إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ كَانَ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَصُمْهُ» (١).

رجال السند:

أَبُو عَاصِمٍ، هو الضحاك، ويَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، هو الأسلمي، هم أئمة ثقات تقدموا، وسَلَمَةُ بْنِ الأَكْوَعِ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

هذا الأمر يحمل على ما كان قبل فرض رمضان، ولما فرض صوم رمضان، صار صوم عاشوراء نافلة على الخيار من شاء صام، ومن شاء ترك.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٨٠١ - (٤) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُهُ في الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ» (٢) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصُومُهُ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ.

رجال السند:

يَعْلَى، هو ابن عبيد، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، صدوق تقدم، ونَافِعٌ، هما إمامان ثقتان تقدما، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنها.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٩٢٤) ومسلم حديث (١١٣٥) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٦٩٥).
(٢) فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وقد توبع، أخرجه البخاري حديث (١٨٩٢) ومسلم حديث (١١٢٦) ولم أقف عليه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.

<<  <  ج: ص:  >  >>