للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَيْلَتِهِ» (١).

فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ - قُلْنَا: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ - قَالَ: ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ.

رجال السند:

زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ويَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ودَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، والْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وجُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو ذَرٍّ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

هذه السنة في السبع الأواخر من رمضان فرط فيها الناس فيما أعلم، ومن أحياها فقد فاز فوزا عظيما، واختلف العلماء رحمهم الله في صلاة النافلة مع الإمام حتى ينصرف، والأمر فيه سعة، صحيح أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى خمس تسليمات وهي عشر ركعات، وأوتر بواحدة، فتم احدى عشرة ركعة، وثبت أنه صلى ثلاث عشرة ركعة، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» (٢)، وهي زيادة مقبولة، بل هي نص في أن صلاة الليل لا حد لها، سواء مع الإمام أو على انفراد، ومن صلى مع الإمام ما شاء الله حتى ينصرف الإمام فقد أصاب السنة، فقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- وفعله فيه رحمة بالأمة، ومراعاة الأحوال، ولذا الخير في حضور الصلاة مع الإمام لما في ذلك من الخير، والأمر واسع ولكل مجتهد نصيب.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٨١٦ - (٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ -رضي الله عنه-: نَحْوَهُ (٣).


(١) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (٨٠٦) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (١٣٧٥) وابن ماجه حديث (١٣٢٧) وصححه الألباني عندهما.
(٢) البخاري حديث (٩٩٠) ومسلم حديث (٧٤٩).
(٣) رجاله ثقات، وانظر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>