للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" أَمَّا هَذِهِ الثَّلَاثُ فَإِنِّي سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَبَلَغَنِي أَنَّهُ وَقَّتَ لأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَم" (١).

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ومَالِكٌ، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

الشرح:

هذه مواقع يهل منها كل من مر عليها وهو يريد حجا أو عمرة، ولا يجوز له أن يتجاوزها دون إحرام، ومن تجاوزها فقد وقع في مخالفة ما أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن كان عامدا فهو آثم وعليه أن يذبح ذبيحة ويوزع لحمها على فقراء مكة، ومن كان ناسيا فإن ذكر وهو قريب رجع وأحرم من الميقات، ومن ابتعد فعليه الدم المذكور، والأخذ بالأيسر أولى، ومن كان منزله واقعا بين مكة والميقات فلا يذهب إلى الميقات وهو يريد الإحرام، بل يحرم من منزله، ومن خرج من منزله متجها إلى مكة وهو يريد حجا أو عمرة ولم يحرم من منزله فقد جاوز ميقاته ويلزمه ما يلزم مَنْ تجاوز الميقات، ومن تجاوز الميقات غير مريد لحج أو عمرة، ثم بدا له ذلك فيحرم على الفور من المكان الذي بدا له العزم على الحج أو العمرة، ولا يجاوزه ولا يلزمه الرجوع للميقات.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٨٢٩ - (٢) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مِثْلَهُ (٢).

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هو ابن يونس، ومَالِكٌ، هو الإمام، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

قال الدارمي رحمه الله تعالى: ١٨٢٩ - (٣) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا ابْنُ طاووس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:


(١) رجاله ثقات، وفي الحج أخرجه البخاري حديث (١٥٢٥) ومسلم حديث (١١٨٢) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٣٥).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (٢٣) انظر السابق، وهو متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>