للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ويَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، هو القطان، وعُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، مولى ابن عمر ثقة روى له الشيخان، وأَبوهِ، هو نافع مولى ابن عمر، وهم أئمة ثقات تقدموا، ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

الشرح:

هذه المذكورات ملابس، فالقمص: هي الثياب لباس أهل الجزية العربية، والسراويلات: هي السراويل الفضفاضة الوسيعة منها والصيقة، والعمائم ما تغطى به الرؤوس، وكذلك الطواقي، والبرانس: لباس المغاربة، وجميها لا يجوز لبسها في الإحرام للحج والعمرة، واللباس الجائز هو المتعارف عليه اليوم عند جميع المسلمين المكون من قطعتين يتزر الحاج أو المعتمر بواحدة منها، ويرتدي الأخرى على باقي الجسم، والخفاف: نعل من الجلد خفيف لا يجوز الإحرام فيه إلا لمن لا يجد غيره فيقطعه حتى يكون أعلاه أسفل الكعبين، يقطع ما علا منه.

أما قوله: «وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ» فالمراد بالثياب: الإزار والرداء إذا طُيبت بورس أو زعفران، وهما نوعان من الطيب في ذلك الوقت، وتمنع جميع أبواع الطيب في الإحرام، إلا ما كان على الجسد قبل الإحرام فلا بأس به، وكذلك من لم يجد إزارا فله أن يلبس السراويل الفضفاضة، وانظر التالي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٨٣٦ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ». قَالَ: قُلْتُ - أَوْ قِيلَ-: أَيَقْطَعُهُمَا؟، قَالَ: «لَا» (١).

رجال السند:

أَبُو عَاصِمٍ، وابْنُ جُرَيْجٍ، وعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وأَبو الشَّعْثَاءِ، هم أئمة ثقات، هم أئمة ثقات، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٨٤١) وأبو الشعثاء: هو جابر بن زيد -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>