للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- (١) أَحْرَمَ دُبُرَ الصَّلَاةِ" (٢).

رجال السند:

عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ إمام ثقة تقدم، وعَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، هو أبو بكر الملائي، كوفي به ضعف في الحديث، وخُصَيْفٍ، هو ابن عبد الرحمن، أبو عون ثقة من حران، روى له الأربعة، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، إمام تقدم وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

الشرح:

المراد أن الإهلال بالنسك يستحب أن يكون بعد صلاة فريضة أو نافله، ومن لم يتمكن كمن يحاذي الميقات وهو على سيارته، أو في الطائرة فيهل بالنسك ولو لم يصل، ولا حرج في ذلك.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٨٤٤ - (٢) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه-: " أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَحْرَمَ، أَوْ أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ " (٣).

رجال السند:

إِسْحَاقُ، هو ابن إبراهيم بن راهويه، والنَّضْرُ، هو ابن شميل، وأَشْعَثُ، هو ابن سوار ضعيف تقدم، والْحَسَنِ، هو البصري، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

الصلاة التي أهل في دبرها هي صلاة الظهر في مسجد الميقات ذي الحليفة، وسواء أهل بعد الصلاة مباشرة أو بعد الركوب كل ذلك جائز ولا حرج، وانظر السابق.


(١) من هنا إلى منتصف الحديث رقم (١٨٧٨) مكرر في (ت) وقد نُبه عليه في الهامش.
(٢) فيه حصيف صدوق سيئ الحفظ، ويقويه ما بعده، وأخرجه الترمذي حديث (٨١٩) وقال: هذا حديث حسن غريب، وهو الذي يستحبه أهل العلم: أن يحرم الرجل في دبر الصلاة، وأبو دود حديث (١٧٧٠) والنسائي (٢٧٥٤) وضعفه الألباني عندهما.
(٣) رجاله ثقات، و قد ثبت سماع الحسن من أنس، وانظر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>