للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أحسنت الدولة حرسها الله في ذبح الأضاحي وما يهدى ويفتدى به، وتوزيها في الداخل والخارج.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٩٩٦ - (٤) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ويَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: " قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَنَحْنُ بِمِنًى: «أَصْلِحْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ» فَأَصْلَحْتُ لَهُ مِنْهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ " (١).

رجال السند:

مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، هو الطاطري، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، هو الحضرمي، ومُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، هو ثقة كان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث، لقي الزهري وكتب عنه، وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، وأَبوه جبير ابن نفير، هم أئمة ثقات تقدموا، وثَوْبَانَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

فيه جواز الأكل من لحم الهدي والأضاحي، والزود منه، وانظر ما تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى: ١٩٩٧ - (٥) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ: " إِنْ كُنَّا لَنَتَزَوَّدُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- " (٢).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي: لُحُومَ الأَضَاحِيِّ.

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، وشُعْبَةُ، وعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وعَطَاءٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وجَابِرٌ، -رضي الله عنه-.

الشرح: انظر ما تقدم.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٩٧٥).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٥٦٧) ومسلم حديث (١٩٧٢) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>