للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح: انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٠٢٤ - (٤) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَوِ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا» (١).

رجال السند:

يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، وسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، والزُّهْرِيُّ، وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

الشرح:

قد يستدل به على جواز الانتفاع بجلد الميتة دبغ أم لم يدبغ، والصحيح أنه لا بد من الدباغ؛ لأنه طهورها، وانظر ما تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٠٢٥ - (٥) أخبرنا محمد بن المصفي، ثنا بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:

نحو هذا الحديث (٢).

قيل لأبي محمد: ما تقول في الثعالب [اذا دبغت؟] قال: اكرهها.

رجال السند:

محمد بن المصفي، هو الحمصي صدوق، وبقيةُ، ضعيف وقد توبع، والزبيدي، هو محمد بن الوليد، لقي الزهري وكتب عنه، ثقة عالم بالفتوى والحديث، والباقون تقدموا آنفا.

الشرح: تقدم أن جميع الجلود يطهرها الدباغ عدا الخنزير، وفي الكلب خلاف، وقوله: " إذا دبغت " ليست في بعض النسخ الخطية.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٤٩٢) ومسلم حديث (٣٦٣) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٢٠٥).
(٢) فيه عنعنة بقية بن الوليد، الراجح أنه ثقة إذا حدث عن ثقة، وصرح بالتحديث، وانظر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>