للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إمام ثبت، وبُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الأَشَجِّ، وعَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، هو ابن سعد بن أبي وقاص، هما إمامان تقدمان، وسَعْدٍ، هو ابن أبي وقاص -رضي الله عنه-.

الشرح:

هذه قاعدة شرعية أن ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام؛ لأنه تأهل للإسكار.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢١٣٢ - (٤) أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْكَلَاعِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُكْفَأُ» قَالَ زَيْدٌ: يَعْنِي فِي الإِسْلَامَ «كَمَا يُكْفَأُ الإِنَاءُ» يَعْنِيَ: الْخَمْرِ، فَقِيلِ: فَكَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فِيهَا مَا بَيَّنَ؟، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا فَيَسْتَحِلُّونَهَا» (١).

رجال السند:

زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، هو أبو عبد الله الدمشقي، ومُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، هو صاحب مكحول حسن الحديث، روى له الأربعة، وأَبو وَهْبٍ الْكَلَاعِيِّ، مصري تابعي ثقة، والْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، هو ابن أبي بكر إمام ثقة تقدم، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.

الشرح:

المراد يكفأ الإناء بعد شرب ما فيه، والمراد أن الناس يكثر فيهم شرب الخمر؛ لأنهم يسمونها بغير اسمها، وهو اليوم واقع الحال في الأمة، وقد تعددت فيه أسماء المسكرات، وإنما هي الخمر سميت بغير اسمها وشربت باستحلالها بمسميات حديدة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢١٣٣ - (٥) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو وَهْبٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أَوَّلُ دِينِكُمْ نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكٌ أَعْفَرُ، ثُمَّ مُلْكٌ وَجَبَرُوتٌ، يُسْتَحَلُّ فِيهَا الْخَمْرُ وَالْحَرِيرُ».

[قال أبو محمد: سئل عن أعفر، فقال: يشبهه بالتراب، وليس فيه خير] (٢).


(١) سنده حسن، انظر: القطوف حديث (٢١٥٥).
(٢) إشارة إلى اختلاط الأمور، ما بين حلال وحرام، وخير وشر، وليس المراد نفي الخير مطلقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>