للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخِيهِ " (١).

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وشُعْبَةُ، هما إمامان ثقتان تقدما، وتقدم الباقون آنفا.

الشرح:

فيه عدم جواز خطبة الرجل على من تقدم خاطبا قبله؛ لأن ذلك حق من حقوق الخاطب الأول؛ ولأنه يسبب الكراهية والحقد في النفوس، ومن أراد خطبة امرأة فلا بد أن يتأكد من عدم وجود خاطب قبله، ويجوز في حال يتأكد عدم الاتفاق فله أن يخطب.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢١٢ - (٢) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ (٢) عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ» (٣).

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، هو الأشج، وعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، هو أبو عقبة السكوني، وعُبَيْدُ اللَّهِ، هو العمري، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَر، رضي الله عنهما.

الشرح:

زاد في هذه الرواية على ما تقدم، «وَلَا يَبِعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ» لأن السابق منهما أحق واللاحق إذا لم يؤذن له فهو معتد، وللعلماء رحمهم الله كلام كثير في هذه المسألة، وتفصيل حسب الروايات، وأرى أن حمل هذا على المنع فيه خير، وبعد عن الشحناء والتقاطع بسبب التنافس على السلع ولا سيما بعد التعاقد، فالكف عن الخطبة على الخطبة، والبيع على البيع، أولى وأسلم والله أعلم.


(١) رجاله ثقات، وهو جملة من حديثه في الصحيحين: البخاري حديث (٢١٤٠) ومسلم حديث (١٤١٣) وانظر التالي.
(٢) ويجوز (لا يبع) فتكون ناهية، وهو أبلغ.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢١٣٩) ومسلم حديث (١٤١٢) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>