للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

ما يحرم من الولادة، المراد ما يحرم من النسب، قال الله -عز وجل- عطفا على بعض المحرمات من النسب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (١).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢٨٤ - (٢) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: " أَنَّ عَمَّهَا أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَسْتَأْذِنَهُ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ: جَاءَ عَمِّي أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ فَرَدَدْتُهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، قَالَ: «أَوَلَيْسَ بِعَمِّكِ؟» قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ "، فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» (٢).

قَالَتْ (٣): وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ " (٤).

رجال السند:

جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، وهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وأَبِوه، عروة بن الزبير، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.

الشرح: انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢٨٥ - (٣) أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «تُحَرِّمُ الرَّضَاعَةُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» (٥).


(١) من الآية (٢٣) من سورة النساء.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٢٣٩) ومسلم حديث (١٤٤٥) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩١٨).
(٣) عمرة بنت عبد الرحمن.
(٤) وصله البخاري حديث (٢٦٤٦) ومسلم حديث (١٤٤٤) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩١٦) تقدم.
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (٢٢٥١) وانظر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>