للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ومَالِكٌ، والزُّهْرِيُّ، وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، عُمَرُ، رضي الله عنهما.

الشرح:

رضي الله عن عمر وأرضاه، كأنه يعيش زماننا إذ فعلا وجد من يقول: ليس في كتاب الله حكم الرجم، ولذلك هو معطل في البلاد الإسلامية، ولو لم يذكر عمر -رضي الله عنه- آية الرجم المنسوخة تلاوة، والباقي حكمها لما جاز لأحد أن يشكك في حكم رجم الزاني المحصن؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجم ماعز بن مالك -رضي الله عنه-، ورجم الغامدية لما جاءته فقالت: " يا رسول الله، طهرني "، فقال: «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: " أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك "، قال: «وما ذاك؟» قالت: " إنها حبلى من الزنى "، فقال: «آنت؟» قالت: نعم، فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك»، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: " قد وضعت الغامدية "، فقال: «إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه»، فقام رجل من الأنصار، فقال: " إلي رضاعه يا نبي الله "، قال: فرجمها (١).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٣٦٠ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا الْعَقَدِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ».

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ، هو المقرئ لا بأس به، والْعَقَدِيُّ، هو أبو عامر عبد الملك، وشُعْبَةُ، وقَتَادَةُ، ويُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، هو الباهلي، وكَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، هو الكندي أخو زيد بن الصلت، تابعي ثقة، وهم أئمة ثقات تقدموا، وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، -رضي الله عنه-.


(١) مسلم حديث (١٦٩٥) وانظر رواية عنها في مصنف ابن أبي شيبة حديث (٢٨٨٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>