للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَانَ بَنُو فُلَانٍ مَعَهُ تِسْعَةً، وَكُنْتُ وَحْدِي فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِمْ فَكُنَّا عَشْرَةً بَيْنَنَا شَاةٌ " (١).

قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ (٢): " بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكُمْ يَقُولُ: عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّهُ لَمْ يَحْفَظْهُ ".

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، هو أبو وهب الرقي، وزَيْدٌ، هو ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، والْحَكَمُ، هو ابن عتيبة، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبوه، هو أبو ليلى صحابي مختلف في اسمه -رضي الله عنه-.

الشرح:

أمْرُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإكفاء القدور فيه تأديب وتعليم بأن الغنائم لا يؤخذ منها شيء قبل قسمتها، ولذلك أدبهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإكفاء القدور وهي تغلي بلم ما نحروا من إبل الغنيمة، قال النووي رحمه الله: إنما أموا به من إراقة القدور كان إتلافا لنفس المرق عقوبة لهم، وأما نفس اللحم فلم يتلفوه بل يُحمل على أنه جُمع ورد إلى المغنم ولا يظن أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بإتلافه؛ لأنه مال للغانمين وقد نهى عن إضاعة المال، مع أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة، بل من جملتهم أصحاب الخمس، ومن الغانمين من لم يطبخ، فإن قيل: فلم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم، قلنا: ولم ينقل أيضا أنهم أحرقوه وأتلفوه، وإذا لم يأت فيه نقل صريح وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية وهو ما ذكرناه، وهذا بخلاف إكفاء قدور لحم الحمر الأهلية يوم خيبر، فإنه أتلف ما فيها من لحم ومرق؛ لأنها صارت نجسة ولهذا قال النبي -رضي الله عنه- فيها: إنها رجس أو نجس، وأما هذه اللحوم فكانت طاهرة منتفعا بها بلا شك فلا يظن إتلافها والله أعلم (٣).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٥٠٧ - (٢) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ -عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ،


(١) فيه عبيد الله بن عمرو أختلف عليه.
(٢) القائل هو الدارمي، وعبد الله هذا هو شيخه عبد الله بن جعفر الرقي.
(٣) شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٢٧) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>