للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

المراد في الميراث، والأم تفضل من أولادها على الأب، وفي هذا الزمان بالغ الأبناء في تفضيل الأم على الأب، حتى أصبح عند البعض من سقط المتاع، وعدل الكتاب والسنة في أمرهما واجب الاتباع، ونعوذ بالله من الغفلة عن ذلك.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٩١٢ - (١١) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: " أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأْيِكَ، وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأْيِي " (١).

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وشُعْبَةُ، والْحَكَمُ، هو ابن عتيبة، وعِكْرِمَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

الشرح:

قوله: إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأْيِكَ، وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأْيِي؛ لأن كلا منهما مجتهد، فلا رأي ابن عباس يوافقه الكتاب، ولا رأي زيد يوافقه الكتاب؛ لأن الله تعالى يقول: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} (٢)، من غير ذكر للزوجين، فاجتهد كل منهما في المسألة؛ لأنه ليس في الكتاب العزيز إعطاء الأم ثلث المال، مع وجود أحد الزوجين.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٩١٣ - (١٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ. (ح)

٢٩١٤ - (١٣) وَحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: " فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ" (٣).


(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٩٤٩/ ٢٩٢٨).
(٢) من الآية (١١) من سورة النساء.
(٣) فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف، وأخرجه ابن جزم من وجه آخر عن ابن عباس، رجاله ثقات (المحلّى ٩/ ٢٦٠) وهذا هو الصحيح عن ابن عباس في هذه المسألة، ففي المسألة رأيان، انظر: ما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>