للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند: مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، هو الفزاري لا بأس به، وعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، هو القرشي، وأَشْعَثُ، هو ابن عبدالملك، والشَّعْبِيُّ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَلِيٌّ، وَزَيْدٌ، رضي الله عنهما.

الشرح:

قال أبو عاصم الغمري وفقه الله: " هو قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: أنّ من لم يرث لمعنى فيه كالمخالف في الدين والرقيق والقاتل لم يحجب غيره لا حجب حرمان ولا حجب نقصان، فلو أن امرأة ماتت وتركت زوجًا وولدًا مخالفًا لها في الدين أو رقيقًا أو كان هذا الولد قد قتلها فإنه لا يحجب زوجها من النصف إلى الربع، ولو أنّ رجلاً مات وترك ولدًا مخالفًا له في الدين وزوجة وأمًا فإن هذا الولد لا يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن ولا يحجب الأم من الثلث إلى السدس، ولو أن رجلًا مات وترك زوجة وابنًا مخالفًا له في الدين وأخًا شقيقًا فإن هذا الابن كما أنه لا يحجب الزوجة حجب نقصان من الربع إلى الثمن كذلك لا يحجب الأخ الشقيق عن الميراث بالعصوبة، هذا قول عامة فقهاء الأمصار وأصحاب المذاهب إلَّا ابن مسعود ومن وافقه فإنهم يحجبون الأم والزوجين بالولد الكافر والقاتل والرقيق، ويحجبون الأم بالإخوة الذين هم كذلك، … " (١).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٩٣٧ - (٢) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " أَنَّ عَلِيًّا، وَزَيْداً قَالَا: الْمَمْلُوكُونَ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ، لَا يَحْجُبُونَ، وَلَا يَرِثُونَ ".

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " يَحْجُبُونَ، وَلَا يَرِثُونَ " (٢).

رجال السند:

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وشُعْبَةُ، والْحَكَمُ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وقوله: " قال عبد الله " هو الدارمي.


(١) فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي عبد الرحمن - الرسمية (١٠/ ٥٦).
(٢) فيه عدم سماع إبراهيم من الصحابيين: علي وزيد رضي الله عنهما، وانظر: القطوف رقم (٩٦٧/ ٢٩٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>