للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب، مات ابن لعاصم بن عمر وترك أخوين، فأراد عمر أن يستأثر بماله، فاستشار عليا وزيدا في ذلك فمثلا له مثلا فقال: لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيت أن يكون ابني ولا أكون أباه، وكان زيد وابن مسعود يقاسمان الجد بالإخوة إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث فيفرضانه له، فإن كان معهم زوج أو زوجة أو أم، أو جدة أعطيا الجد الأوفر من المقاسمة، أو ثلث ما بقي بعد فرض ذوي السهام، أو سدس جميع المال، وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعي والثوري.

والدليل على صحة هذا القول قول الله تبارك وتعالى:

{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} (١)، ولم يفرق بين أن يكون فيهم جد ولا يكون فيهم جد فإن قيل إنما يعني بذلك أهل الفروض بدليل قوله تعالى {مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (٢)، فالجواب أنه ليس معنى قوله: " مفروضا " مقدرا، وإنما معناه واجب وثابت، أي: الإخوة مع الجد لهم سهم ثابت، ودليلنا من جهة القياس أن هذا ذكر يعصب أخته فلم يحجبه الجد عن جميع الميراث كالابن (٣).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٩٥٤ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ إِنَ (٤): "أَوَّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الإِسْلَامِ عُمَرُ، فَأَخَذَ مَالَهُ، فَأَتَاهُ عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ فَقَالَا: لَيْسَ لَكَ ذَاكَ، إِنَّمَا أَنْتَ كَأَحَدِ الأَخَوَيْنِ " (٥).

رجال السند:

٢٩٥٥ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل، وحَسَنٌ، هو ابن صالح بن حي، إمام ثقة فقيه مجتهد، وعَاصِمٌ، هو الأحول، والشَّعْبِيُّ، وهم أئمة ثقات تقدموا.


(١) من الآية (٧) من سورة النساء.
(٢) من الآية (٧) من سورة النساء.
(٣) المنتقى شرح الموطأ (٦/ ٢٣٣).
(٤) ليس في بعض النسخ الخطية " إن " ويستقيم الكلام في الحالين.
(٥) رجاله ثقات، وهو مرسل يقوى بما تقدم، وانظر: القطوف رقم (٩٨٢/ ٢٩٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>