للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْوَلَاءُ لِبَنِيهَا، فَإِذَا مَاتُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا " (١).

رجال السند:

أَبُو النُّعْمَانِ، هو محمد بن الفضل، ووُهَيْبٌ، ويُونُسُ، والْحَسَنُ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٢٠١ - (١٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْءٌ، إِلاَّ مَا أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسِهَا " (٢).

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، هو الضبعي، وشُعْبَةُ، ومُغِيرَةُ، هو ابن مقسم، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٢٠٢ - (١٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِعُمَرَ، فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: " هَلْ لِبَنَاتِ عُمَرَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ؟، قَالَ: مَا أَرَى لَهُنَّ شَيْئاً، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ أَعْطَيْتَهُنَّ " (٣).

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وابْنِ عَوْنٍ، هو عبد الله، ومُحَمَّدٌ، هو ابن سيرين، وعُمَرُ، هو ابن الخطاب -رضي الله عنه-، وابْنُ عُمَرَ، وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، رضي الله عنهما.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٢٠٣ - (١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " يُحْرِزُ الْوَلَاءَ مَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ: (٤).


(١) ت: رجاله ثقات، وانظر عبد الرزاق حديث (١٦٢٥٤).
(٢) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٥٥٦، ١١٦٧١) وابن منصور (السنن ١/ ١٣٥، رقم ٤٨١) وعبد الرزاق حديث (١٦٢٦١).
(٣) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٥٧٧٦).
(٤) ت: رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير ١٠/ ٣٠٥) وعنده يحوز، والمعنى أن الولاء للوارث وهم العصبة، والعكس صحيح أيضا من له الولاء له الميراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>