للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٢٦٨ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ قَالَ: " مَا حَابَى (١) بِهِ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ، مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ: قِيمَةُ عَدْلٍ" (٢).

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ، هو الطيالسي، وأَبُو عَوَانَةَ، هو الوضاح، ومُطَرِّفٌ، هو ابن عبدالله بن الشخير، أبو عبد الله ثقة إمام له فضل وورع، والْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ، هو ابن يزيد بن قيس، إمام ثقة روى له الشيخان.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٢٦٩ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: " أَعْطَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَسُئِلَ الْقَاسِمُ فَقَالَ: هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ".

قَالَ يَحْيَى: " وَنَحْنُ نَقُولُ إِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَمَا أَعْطَتَهُ (٣) فَمِنَ الثُّلُثِ " (٤).

رجال السند:

أَبُو النُّعْمَانِ، هو محمد بن الفضل، وحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ويَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، هو الأنصاري، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

أن يكون عطاؤها من الثلث هو الراجح؛ لأن الحمل يمنع من العطاء من رأس المال، فينفذ العطاء من الثلث إذا وضعت.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٢٧٠ - (٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: " إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَغُلَامِي حُرٌّ، ثُمَّ دَخَلَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ:


(١) في بعض النسخ الخطية " جاء ".
(٢) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٣) في بعض النسخ الخطية " أعطت " وكلاهما يصح.
(٤) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٠٠٥) وابن منصور (٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>