للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٢٩٠ - (٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ قِيمَةَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا أَوْ أَكْثَرُ، قَالَ: يُكَفَّنُ مِنْهَا وَلَا يُعْطَى دَيْنُهُ" (١).

رجال السند:

إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، هو أبو إسحاق الرازي التميمي إمام تقدم، ومُعَاذٍ، هو ابن هشام صدوق تقدم، وأَشْعَثَ، وثقه ابن معين، والْحَسَنِ، هو البصري.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٢٩١ - (٣) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ " (٢).

رجال السند:

قَبِيصَةُ، وسُفْيَانُ، وإِبْرَاهِيمَ هم أئمة ثقات تقدموا، ومن سع من إبراهيم، قيل: اسمه عبيدة، ولم يتبين لي، وقال النقاد: الثوري لا يروي إلا عن ثقة، والمسألة فقهية.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٢٩٢ - (٤) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَالَ: " تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ " (٣).

رجال السند:

فِرَاسٍ، هو ابن يحيى، والشَّعْبِيُّ، هما إمامان تقدما، وتقدم الباقون آنفا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى: ٣٢٩٣ - (٥) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " الْحَنُوطُ وَالْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ " (٤).


(١) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر ابن أبي شيبة حديث (١٩٢٢، ١٩٢٥).
(٢) ت: فيه مجهول، علقه البخاري فقال: وقال إبراهيم، … وذكره، (باب الكفن من جمع المال) وأخرجه عبد الرزاق حديث (٦٢٢٤).
(٣) ت: سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٩٣٠)
(٤) ت: فيه عنعنة ابن جريج، ولا تضر فالمسألة فقهية، وأخرجه عبد الرزاق قال: حديث (٦٢٢٢) يعني من رأس المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>