للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالآية توضح أن الطلاق مرتان فقط، وليس الأمر كذلك بل المراد الطلاق الذي يمكن للزوج أن يراجع امرأته فيه، فإن له أن يطلق مرة واحدة في طهر لم يجامع فيه، وله حق المراجعة قبل الخروج من العدة، وله أن يطلق مرة ثانية، وله حق المراجعة كما في المرة الأولى، فإن طلق الثالثة فلا رجعة له؛ لأنه أبان امرأته بالطلقة الثالثة، ولذلك علل الطلاق الرجعي بقوله تعالى: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (١)، المراد أن يحدث الرغبة في عدم الطلاق، والعودة إلى الوئام حسن العشرة، ولاسيما إذا كان بين الزوجين أطفال، فالطلاق البدعي يدمر هذه الفرصة، فضلا عن أنه عدول عن الشرع إلى الهوى، ولذلك قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ كِتَابَهُ وَبَيَّنَ بَيَانَهُ، فَمَنْ أَتَى الأَمْرَ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقَدْ بُيِّنَ لَهُ، وَمَنْ خَالَفَ فَوَ اللَّهِ مَا نُطِيقُ خِلَافَكَمْ».

المراد من طبّق حكم الله في الواقعة وتحري حكم الشرع فقد أصاب؛ لأن الله -عز وجل- بين له الحق في كتابه أو على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم-، أما من ركب هواه وخالف الشرع فقد تعدى حدود الله -عز وجل-، وظلم نفسه، فأنى يجد في الخلاف حلا.

ما يستفاد:

* أن الطلاق بثلاث أو أكثر في مجلس واحد وبلفظ واحد بدعة منكرة تصادم الكتاب والسنة.

* أن الفقه الصحيح ما وافق الكتاب والسنة.


(١) من الآية (١ من سورة الطلاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>