للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل عصر، قال الله -عز وجل-: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} (١)، وقال -عز وجل-: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} (٢)، هاتان الآيتان قاطعتان على أن الأمة لا تجتمع على ضلال.

ما يستفاد:

* بيان أن للأمة إذا نزلت النازلة ليس فيها نص من كتاب ولا سنة، جاز لعلماء الأمة البحث في حكمها من حيث الجواز وعدمه.

* وجوب الأخذ بما يجمع عليه علماء الأمة في كل عصر.

* أن المراد إجماع أهل الحل والعقد في الأمة.

* أن إجماع الأمة من مصادر التشريع فيما لا نص فيه.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٨ - (١٦) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَنْبَأَنَا يَزِيدُ، عَنِ الْعَوَّامِ بِهَذَا (٣).

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ، هو عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة، إمام ثقة، ويَزِيدُ، هو ابن هارون إمام حجة تقدم، والْعَوَّامُ، تقدم آنفا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:


(١) من الآية (١١٠) من سورة آل عمران.
(٢) من الآية (١١٥) من سورة النساء.
(٣) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٦٣/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>