للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

القائل هو بلال بن عبد الله كما عند مسلم في (١/ ٣٢٧) هكذا في الأصول الخطية، والغالب أنه تصحف في الأصول من (بلال) إلى (فلان). وهذا على غرار ما تقدم من وجوب قبول قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والعمل به، وانظر ما سبق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٤٥٦ - (١) (٧) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ (٢)، ثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي الْمُخَارِقِ قَالَ: " ذَكَرَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ فُلَانٌ: مَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً يَداً بِيَدٍ. فَقَالَ عُبَادَةُ: أَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَتَقُولُ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً؟، وَاللَّهِ لَا يُظِلُّنِي وَإِيَّاكَ سَقْفٌ أَبَداً " (٣).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، هو الرازي وثقة ابن معين وتكلم فيه آخرون، وهَارُونُ ابْنُ الْمُغِيرَةِ، هو الرازي، وثقه النسائي تقدم، ومَعْرُوفٌ، هو ابن عبد الله الخياط، لابأس به، وأَبو الْمُخَارِقِ، هو زهير بن سالم شامي صدوق فيه لين، وهو كثير الإرسال، وعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ -رضي الله عنه-.

الشرح:

هو في سياق ما سبق، وقد قيل: إن المعترض على عبادة -رضي الله عنه- هو معاوية -رضي الله عنه-، وأرى أنه غيره لاختلاف السياق، ولعله بلغ معاوية قول عبادة رضي الله عنهما، قال أبو الأشعث شراحيل بن شرحبيل بن كليب: " غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت، فقام، فقال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد، أو ازداد، فقد


(١) في (ك) تقدم هذا الحديث على السابق عليه حديث محمد بن كثير.
(٢) كتب في هامش الأصل قبالته (محمد بن كثير) وهما شيخان للمصنف وفي كل منهما كلام.
(٣) فيه معروف الخياط: ضعيف، وأبو المخارق لم يسمع من عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-، وقد تقدم. في (ك) الحديث رقم (٤٥١) على رقم (٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>