للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ كَرَاهِيَةً] (١).

رجال السند:

جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، هو المخزومي أبو عبد الله، والأَعْمَشُ، سليمان، وأَبو وَائِلٍ، هو شقيق، هم أئمة ثقات تقدموا، وحُذَيْفَةَ -رضي الله عنه-.

الشرح:

السباطة هي المزبلة، تجمع فيها فضلات الحيوان، وتكون قريبة من البيوت مرتفقا لأهلها، وكان من عادة العرب أن يبول الرجل واقفا والمرأة جالسة ولا يمكنها غيره فطريا، قال عبد الرحمن بن حسنة -رضي الله عنه-: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي يده كهيئة الدرقة، قال: فوضعها، ثم جلس، فبال إليها النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال بعض القوم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، قال: فسمعه النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «ويحك أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول، قرضوه بالمقاريض، فنهاهم، فعذب في قبره» (٢)، والمراد أن موسى -عليه السلام- أمرهم بالتحرز من البول، ونهاهم أن يصيبهم فلم ينتهوا، فعذب من لم ينته في قبره، وقد التمس بعض العلماء رحمهم الله أعذارا للبول قائما، وأرى أن الأوجه أن يكون لبيان الجواز، ولارتياد المكان الرخو دون الصلب الذي قد يرتد على البائل رذاذ بوله، ولذلك كره بعض العلماء البول قائما، وشدد آخرون، والأولى الاتباع، وجواز البول قائما حكم شرعي.

ما يستفاد:

* جواز البول قائما في المكان الرخو، لئلا يرتد البول على البائل، وقد كانت السباطة كذلك


(١) ما بين المعقوفين من (د).
(٢) أحمد حديث (١٧٧٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>