للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْتِينَا فِي مَنْزِلِنَا فَآخُذُ مِيضَأَةً لَنَا تَكُونُ مُدًّا وَثُلُثَ مُدٍّ أَوْ رُبُعَ مُدٍّ، فَأَسْكُبُ عَلَيْهِ، فَيَتَوَضَّأُ ثَلَاثاً ثَلَاثاً ".

رجال السند:

زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، هو أبو يحيى إمام ثقة تقدم، وعُبَيّدُ الله بْنُ عَمْرٍو، هو أبو وهب الرقي إمام ثقة تقدم، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، إمام ثقة تقدم، والرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

الشرح:

الحديث سنده حسن، أخرجه أبو داود حديث (١٢٦) مفصلا وليس فيه ذكر الميضأة، وصححه الألباني، والترمذي بغير هذه القصة، مقتصرا على مسح الرأس مرتين، والأذنين حديث (٣٣) وقال: حسن، وابن ماجة حديث (٣٩٠) وقال الألباني: حسن، دون الماء الجديد، والميضأة كل إناء يوضع فيه ماء للوضوء، تصنع من الجلود والصفر وغير ذلك، ثبت من فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الوضوء ثلاثا، واثنتين، ومرة مرة، كما سيأتي عند الدارمي، وهذا يفيد أن المفروض في الوضوء غسل الأعضاء مرة مرة، وأن من زاد اثنتين أو ثلاثا فذاك مباح، وفيه زيادة أجر، وعلى هذا أهل العلم كافة ولا خلاف في ذلك، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: توضأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرة مرة وقال: «هذا وضوء من لا يقبل الله منه الصلاة إلا به» ثم توضأ مرتين مرتين وقال: «هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين مرتين» ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: «هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي» (١).

ما يستفاد:

* جواز أن يسكب الماء على المتوضئ.

* أن من السنة غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا.


(١) فيه المسيب بن واضح ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>