للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجماع في سفر أو حضر عند فقد الماء، {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (١)، في كل الأحوال المذكورة إذا لم تجدوا الماء ففرض التطهر التيمم بالتراب، ضربة للوجه، وأخرى للكفين، وهذا طهارة كاملة من الحدثين.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٦٠ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ اللَّيْثِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْهُمَا الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيداً طَيِّباً فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ بَعْدُ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ بِوُضُوءٍ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَا ذَلِكَ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ» وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ».

رجال السند:

محمد بن إسحاق هو المسيبي، من ولد المسيب بن عابد المخزومي المدني أحد مشايخ المصنف الثقات، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، هو أبو محمد الصائغ، مدني ثقة صحيح الكتاب، روى له الستة عدا البخاري، واللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، إمام تقدم، وبَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ، هو أبو ثمامة الجذامي، فقيه ثقة روى له الستة عدا البخاري تعليا، وعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، هو الهلالي ثقة تقدم، وأَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِي، -رضي الله عنه-.

الشرح:

هذا يبين أن كلا منهم أصاب، فالذي لم يعد أصاب؛ لأنه تيمم في حال فقد الماء وصلى فصحت صلاته، ولا يجب أن يعيد صلاته، والذي أعاد الصلاة فصلاته بالتيمم صحيحة، وهي الفريضة، والإعادة اجتهاد منه فتكون له نافلة، والله أعلم، والحديث سنده حسن، أخرجه أبو داود حديث (٣٣٨) وقال: غير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذِكْرُ أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ، هو مرسل، وأخرجه النسائي حديث (٤٣٣) وصححه الألباني.


(١) من الآية (٤٣) من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>