للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل شيخه خصيف لسوء حفظه، وخُصَيْفٍ، هو ابن عبد الرحمن الجزري، سيئ الحفظ روى له الأربعة، يستشهد بحديثه، وعِكْرِمَة، هو مولى ابن عباس إمام تقدم، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

الشرح:

هذا خلافا للمانعين انظر رقم ٨٤٧، وانظر عدم المنع رقم ٨٢٤، ٨٤٦.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٣٤ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ قَالَ: " سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَتُجَامَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ؟، فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنَ الْجِمَاعِ " (١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، هو الفريابي، وسُفْيَانُ، هو الثوري، هما إمامان ثقتان تقدما، وسَالِمُ الأَفْطَسِ، هو ابن عجلان أبو محمد، إمام ثقة رمي بالإرجاء، روى له البخاري، وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، تابعي إمام تقدم.

الشرح:

المراد أن المستحاضة مأمورة بالصلاة، فإباحة الجماع من باب أولى؛ لأن الصلاة من شروطها الطهارة، فهي أعظم من الجماع.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٣٥ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: " يَأْتِيهَا زَوْجُهَا " (٢).


(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٥٥٧/ ٨٢٨).
(٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٥٥٨/ ٨٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>