للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ: " لَا أَعْلَمُ أَحَداً قَالَ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ" (١).

رجال السند:

أَبُو النُّعْمَانِ، هو محمد، حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وحَفْصٌ، هو ابن سليمان المنقري، من أعلم الناس بحديث الحسن تقدم، والْحَسَنُ، هو البصري.

الشرح:

هذا خلاف ما روي عن الحسن، وغيره، تفرد به المنقري وهو ثقة، فيحمل على أن ذلك فتوى من الحسن المراد منها التنزيه لا التحريم والله أعلم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٤٤ - (٢) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا وُهَيْبٌ، هو ابن خالد عَنْ خَالِدٍ قَالَ: " كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ " (٢).

رجال السند:

عَفَّانُ، هو ابن مسلم، وُهَيْبٌ، هو ابن خالد، هما ثقتان تقدما، وخَالِدٌ، هو الحذاء صدوق تقدم، ومُحَمَّدٌ، هو ابن سيرين.

الشرح:

هذا مخالف لما عليه الجمهور، ولعله يرى عدم التفريق بين الدّمَين، وقد فرق بينهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمر بالتوقف عن الصلاة مدة الأقراء، فإذا انقضى ذلك فما بعده دم استحاضة، وتعتبر المستحاضة طاهرة، تصلي وتصوم ويغشاها زوجها، وانظر ما تقدم برقم ٨٣٦، ٨٣، ٨٣٨، ٨٤٢.


(١) رجاله ثقات، وهو خلاف ما تقدم عن الحسن.
(٢) رجاله ثقات، ومحمد: هو ابن سيرين، وانظر: القطوف رقم (٥٦٧/ ٨٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>