للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٠٦ - (١٠) وَقَتَادَةَ قَالَا: " إِذَا ضَيَّعَتِ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَحِيضَ فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ إِذَا طَهُرَتْ " (١).

رجال السند: قَتَادَةَ، هو ابن دعامة إمام ثقة تقدم.

الشرح: المراد عموم الصلوات تقضى إذا فات وقتها بتفريط، وانظر ما تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٠٧ - (١١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: " إِذَا فَرَّطَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَضَتْ " (٢).

رجال السند:

أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل، والْحَسَنُ، بن صالح، هو ابن حي الهمداني، ومُغِيرَةُ، هو ابن مقسم، والشَّعْبِىُّ، هو عامر، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

هذا على غرار ما تقدم من وجوب قضاء الفائتة، بعذر أو بغير غذر، لغير المتعمد، فإنه له حكم آخر.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٠٨ - (١٢) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ " (٣).


(١) سنده حسن، موصول بالذي قبله، هشام يريه عن شيخين الحسن وقتادة، وانظر سابقه.
(٢) رجاله ثقات، تقدم تخريجه وانظر: القطوف رقم (٦٣٠/ ٩٠٣).
(٣) فيه يعقوب وشيخه: سكت عنهما الشيخان: البخاري (التريخ ٨/ ٣٩٩) وأبو حاتم (الجرح ٩/ ٢١٢) وذكرهما ابن حبان في الثقات (١/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>