للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُصَلِّي الْعَصْرَ وَلَا تُصَلِّى الظُّهْرَ، وَلَوْ أَنَّهَا لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَيْءٌ " (١).

سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ: تَأْخُذُ بِهِ؟ قَالَ: لَا.

رجال السند:

أَبُو مُحَمَّدٍ، هو الدارمي، وزَيْدُ بْنُ يَحْيَى، هو ابن عبيد الدمشقي، أبو عبد الله، ثقة، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومَالِكٌ، هو إمام دار الهجرة.

الشرح:

في هذا ثلاثة أقوال لمالك رحمه الله:

الأول: في المرأة تطهر بعد العصر، قال: " تُصَلِّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وهذا يوافق القائلين به، انظر ما تقدم.

الثاني: في المرأة تطهر قبل مغيب الشمس، قال: "تُصَلِّي الْعَصْرَ وَلَا تُصَلِّى الظُّهْرَ" وهذا يوافق القول بأنها لا تصلي إلا الصلاة التي تطهرت في آخر وقتها، انظر ما تقدم.

الثالث: في المرأة لم تطهر إلا بعد مغيب الشمس، قال: "لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَيْءٌ" المراد فيما فات، وتستقبل الصلاة بعد طهرها.

ولعل الدارمي رحمه الله لم يأخذ به، فيما يخص صلاة الظهر، والله أعلم، وانظر المتقدم برقم ٩٠٩.


(١) رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>