أَبُو مُحَمَّدٍ، هو الدارمي، وزَيْدُ بْنُ يَحْيَى، هو ابن عبيد الدمشقي، أبو عبد الله، ثقة، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومَالِكٌ، هو إمام دار الهجرة.
الشرح:
في هذا ثلاثة أقوال لمالك رحمه الله:
الأول: في المرأة تطهر بعد العصر، قال: " تُصَلِّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وهذا يوافق القائلين به، انظر ما تقدم.
الثاني: في المرأة تطهر قبل مغيب الشمس، قال:"تُصَلِّي الْعَصْرَ وَلَا تُصَلِّى الظُّهْرَ" وهذا يوافق القول بأنها لا تصلي إلا الصلاة التي تطهرت في آخر وقتها، انظر ما تقدم.
الثالث: في المرأة لم تطهر إلا بعد مغيب الشمس، قال:"لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَيْءٌ" المراد فيما فات، وتستقبل الصلاة بعد طهرها.
ولعل الدارمي رحمه الله لم يأخذ به، فيما يخص صلاة الظهر، والله أعلم، وانظر المتقدم برقم ٩٠٩.