للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَابْتَلَاهَا بِأَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ " (١).

رجال السند:

عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، وشُعْبَةُ، وأَبُو بِشْرٍ، هو جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ، وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

هذا من تشديد ابن عباس -رضي الله عنه-، وتقدم برقم ٨٠٥، قول عَمَّار بْنِ أَبِي عَمَّار: " كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ قَوْلاً فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، ثُمَّ رَخَّصَ بَعْدُ "، تقدم ولعله لم يرد مخالفة علي -رضي الله عنه-، إن كان رخص بالوضوء لكل صلاة بدلا من الغسل، وهو الأرفق بحال السائلة، وما ذكر من شدة برد الكوفة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٢٩ - (٧) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: " إِنَّ أَرْضَهَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ. فَقَالَ: تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ غُسْلاً، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ غُسْلاً، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلاً " (٢).

رجال السند:

حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، وحَمَّادٌ، هو ابن زيد، وقَيْسٌ، هو ابن سعد، ومُجَاهِدٌ، هو ابن جبر، هم أئمة ثقات تقدموا، واِبْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

الشرح: هذا الحكم هو أحد الأقوال في المسألة وتقدم مرات.

قال الدارمي رحمه الله تعالى: ٩٣٠ - (٨) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ:


(١) رجاله ثقات.
(٢) رجاله ثقات، انظر سابقه، وانظر: القطوف رقم (٦٥١/ ٩٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>