للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

فيها القول بأن تعتد سنة، تسعة أشهر تستبرئ بها الرحم من الحمل؛ لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل، فإذا علمت براءة الرحم، فتعتد بعد ذلك عدة الآيسات، وهي ثلاثة أشهر.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٣٧ - (١٥) وَقَالَ طَاوُوسٌ: " ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ " (١). طاووس إمام ثقة تقدم.

الشرح:

هذه عدة الآيسات قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} (٢)، فكأن طاووسا رحمه الله اعتبرها في حكم الآيسة، ولم يعتبر الاستبراء والله أعلم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٣٨ - (١٦) أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا، إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً وَارْتَابَتِ اعْتَدَّتْ سَنَةً بَعْدَ الرِّيبَةِ " (٣).

رجال السند:

نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، هو الجهضمي، وعَبْدُ الأَعْلَى، هو ابن عبد الأعلى، ومَعْمَرٌ، هو ابن راشد، والزُّهْرِيُّ، هو محمد بن مسلم، هم أئمة ثقات تقدموا.


(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٦٥٩/ ٩٣٢).
(٢) من الآية (٤) من سورة الطلاق.
(٣) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٦٦٠/ ٩٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>